البهوتي

140

كشاف القناع

ثم ( طلق الجميع ) قبل إسلامهن ، ( فأسلم أربع منهن أو ) أسلم ( أقل ) من أربع ( في عدتهن ، ولم يسلم البواقي تعينت الزوجية في المسلمات ) ، لأنهن لم يتجاوزن أربعا . ( ووقع الطلاق بهن ) لأنهن محل له ( فإن أسلم البواقي ) بعد عدتهن ( فله أن يتزوج منهن ) إلى أربع لأنهن لم يطلقن منه . فصل وإن أسلم حر وتحته إماء أكثر من أربع أو أقل ، ( فأسلمن معه أو ) أسلمن ( في العدة ) إن كان دخل بهن ( وكان في حال اجتماعهم على الاسلام ممن يحل له نكاح الإماء ) ، بأن كان عادم الطول خائف العنت ، ( اختار منهن واحدة إن كانت تعفه وإلا ) بأن لم تعفه الواحدة ( اختار من يعفه ) من اثنتين ( إلى أربع ) لأنها نهاية الجمع ، ( وإلا ) أي وإن لم يكن ممن يباح له نكاح الإماء حال اجتماع إسلامهم ( فسد نكاحهن ) ، ولم يكن له أن يختار لأنه لا يجوز ابتداء العقد عليها حال الاسلام فلم يملك اختيارها كالمعتدة ، وإن لم يسلمن إلا بعد العدة انفسخ نكاحهن وإن كن كتابيات ( وإن أسلم ) الزوج ( وهو موسر ) أو غير خائف العنت ، ( فلم يسلمن ) أي الإماء ( حتى أعسر ) أو خاف العنت ، ( فله الاختيار منهن ) من يعفه لأن شرائط النكاح إنما تعتبر في وقت الاختيار ، وهو حال اجتماعهم في الاسلام . ( وإن أسلم وهو معسر ) خائف العنت ( فلم يسلمن حتى أيسر ) أو زال خوف العنت ، ( لم يكن له الاختيار منهن ) اعتبارا بحال اجتماعهم في الاسلام كما تقدم . ( وإن أسلم بعضهن وهو موسر ) أ ( و ) أسلم ( بعضهن وهو معسر ) خائف العنت ، ( فله الاختيار ممن اجتمع إسلامه وإسلامهن وهو معسر ) خائف للعنت ، لأنهن اجتمعن معه في حال يجوز فيه ابتداء نكاحهن . ( وإن ) أسلم ثم ( أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم البواقي فله الاختيار منهن بشرطه ) . وهو أن يكون حال اجتماع إسلامهم عادم الطول خائف